نام کتاب : ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه نویسنده : الخياط، عبد الله جلد : 1 صفحه : 71
ب - أول نصاب البقر ثلاثون - فلا زكاة فيما دون ذلك وفي الثلاثين تبيع أو تبيعة عمرها سنة.
جـ أول نصاب الغنم ويشمل الضأن والمعز - أربعون وفيها شاة. ويؤخذ الجذع من الضأن وهو ما بلغ عمره ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما بلغ عمره سنة.
ما لا يجوز أخذه في الزكاة: لا يؤخذ في الزكاة خيار المال ولا الحيوان المعيب عيبا ينقص من قيمته، ولا المهازيل ولكن يؤخذ من أوسط المال. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا أعدت للتجارة.
أهل الزكاة: أهل الزكاة الذين لا يجوز صرفها إلى غيرهم نظمهم القرآن في آية واحدة قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] وهذه الأصناف المنصوص عليها في كتاب الله تعالى تعطى من الزكاة لسد حاجتهم أو لضرورات تبيح لهم
نام کتاب : ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه نویسنده : الخياط، عبد الله جلد : 1 صفحه : 71