responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 155
باِبْن ِ عَرَبيٍّ مَطبَخًا! وَجَعَلَ لِلأَوْقافِ ناظِرًا يَجْمَعُ غلتهَا! وَهَذَا لمْ يُعْهَدْ لِغيرِهِ مِنْ مُلوْكِ الجرَاكِسَةِ، وَلا مِمَّنْ كانَ قبْلهُمْ، كمَا ذكرَ هذَا كلهُ: مُؤَرِّخُ العُثْمَانِيِّينَ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبي السُّرُوْرِ البكرِيُّ في كِتَابهِ «المِنَحِ الرَّحْمَانِيَّةِ، في الدَّوْلةِ العُثْمَانِيَّة» (ص83 - 84) وَغيرُه.
وَإنْ كانَ الضّابط ُ أَنْ يَكوْنَ قبْرَ نبيٍّ: فلمْ يثبُتْ قبْرُ نبيٍّ عَلى وَجْهِ القطعِ، إلا َّ قبْرُ نبيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمّا غيْرُهُ مِنَ الأَنبيَاءِ: فلا، وَإنمَا النّاسُ يُصَلوْنَ عِنْدَ قبوْرٍ يَزْعُمُوْنَ كذِبًا أَنهَا لأَنبيَاءٍ وَليْسَتْ كذَلِك. فهَلْ يُنْهَوْنَ عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَهَا، أَوْ لا؟
فإنْ نهُوْا: نهوْا عَن ِ الصَّلاةِ عِنْدَ قبْرٍ ليْسَ بقبْرِ نبيٍّ في الحقِيْقة.
وَإنْ ترِكوْا: ترِكوْا يُصَلوْنَ عِنْدَ قبْرٍ يَعْتَقِدُوْنَ فِيْهِ ذلك.
قالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمية َ رَحِمَهُ الله ُ- كمَا في «مَجْمُوْعِ الفتَاوَى» (27/ 141) -: (وَلِهَذَا كانَ العُلمَاءُ الصّالِحُوْنَ مِنَ المسْلِمِيْنَ لا يُصَلوْنَ في ذلِك َ المكان. هَذَا إذا كانَ القبْرُ صَحِيْحًا، فكيْفَ وَعَامَّة ُ القبوْرِ المنْسُوْبَةِ إلىَ الأَنبيَاءِ كذِبٌ، مِثْلُ القبْرِ الذِي يُقالُ: «إنهُ قبْرُ نوْحٍ» فإنهُ كذِبٌ لا رَيْبَ فِيْهِ، وَإنمَا أَظهَرَهُ الجهّالُ مِنْ مُدَّةٍ قرِيْبَةٍ وَكذَلِك َ قبْرُ غيْرِه).
وَقالَ رَحِمَهُ الله ُ (27/ 444): (وَأَمّا قبوْرُ الأَنبيَاءِ: فالذِي اتفقَ عَليْهِ العُلمَاءُ هُوَ «قبْرُ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فإنَّ قبْرَهُ مَنْقوْلٌ باِلتوَاترِ، وَكذَلِك َ في صَاحِبَيْهِ.

نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست