responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 183
وَتجَاوَزَ بهِ آخَرُوْنَ إلىَ كرَاهَةِ تَرْكِ الأَوْلىَ، وَهَذَا كثِيْرٌ جِدًّا في تصَرُّفاتِهمْ: فحَصَلَ بسَببهِ غلط ٌ عَظِيْمٌ عَلى الشرِيعَةِ وَعَلى الأَئِمَّة).
ثمَّ شَرَعَ ابنُ القيِّمِ في بيان ِ طرَفٍ مِنْ أَمْثِلةِ ذلِك َ في المذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ المشْهُوْرَةِ، بدَأَ بمَذْهَبِ الإمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ الله ُ عَنْهُ فقالَ (1/ 40 - 43):
(1 - وَقدْ قالَ الإمَامُ أَحْمَدُ في الجمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْن ِ بمِلكِ اليَمِيْن ِ: «أَكرَهُهُ، وَلا أَقوْلُ هُوَ حَرَام».
وَمَذْهَبُهُ تَحْرِيْمُهُ، وَإنمَا تَوَرَّعَ عَنْ إطلاق ِ لفظِ «التَّحْرِيْمِ»، لأَجْل ِ قوْل ِ عُثْمَانَ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
2 - وَقالَ أَبوْ القاسِمِ الخِرَقِيُّ، فِيْمَا نقلهُ عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ: «وَيُكرَهُ أَنْ يَتَوَضّأَ في آنيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّة».
وَمَذْهَبُهُ: أَنهُ لا يَجُوْز.
3 - وَقالَ في رِوَايةِ أَبي دَاوُوْدَ: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لا يَدْخُلَ الحمّامَ إلا َّ بمِئْزَرٍ له».
وَهَذَا اسْتِحْبَابُ وُجُوْب.
4 - وَقالَ في رِوَايةِ إسْحَاق ِ ابْن ِمَنْصُوْرٍ: «إذا كانَ أَكثرُ مَال ِ الرَّجُل ِ حَرَامًا، فلا يُعْجِبُني أَنْ يُؤْكلَ مَاله».
وَهَذَا عَلى سَبيْل ِ التَّحْرِيْم.

نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست