responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 80
وَكذَلِك َ يَجِبُ إزَالة ُ كلِّ قِنْدِيْل ٍ، أَوْ سِرَاجٍ عَلى قبْرٍ وَطفيه. فإنَّ فاعِلَ ذلِك َ مَلعُوْنٌ بلعْنَةِ رَسُوْل ِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَصِحُّ هَذَا الوَقفُ، وَلا يَحِلُّ إثباتهُ وَتنْفِيْذُه).
وَقالَ ابْنُ القيِّمِ رَحِمَهُ الله ُ أَيْضًا في «زَادِ المعَادِ» عِنْدَ ذِكرِهِ وَتعْدَادِهِ فوَائِدَ غزْوَةِ تبوْكٍ وَشَيْئًا مِنْ فِقههَا (3/ 571 - 572) قالَ: (وَمِنْهَا: تَحْرِيْقُ أَمْكِنَةِ المعْصِيَةِ التي يُعْصَى الله ُ وَرَسُوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا وَهَدْمُهَا، كمَا حَرَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ الضِّرَارِ، وَأَمَرَ بهَدْمِهِ. وَهُوَ مَسْجِدٌ يُصَلى فِيْهِ، وَيُذْكرُ اسْمُ اللهِ فِيْهِ، لمّا كانَ بناؤُهُ ضِرَارًا، وَتفرِيْقا بَيْنَ المؤْمِنِيْنَ، وَمَأْوَىً لِلمُنَافِقِيْن.
وَكلُّ مَكان ٍ هَذَا شَأْنهُ: فوَاجِبٌ عَلى الإمَامِ تعْطِيْلهُ:
إمّا بهَدْمٍ وَتَحْرِيْق ٍ، وَإمّا بتغْييْرِ صُوْرَتِهِ، وَإخْرَاجِهِ عَمّا وُضِعَ له.
وَإذا كانَ هَذَا شَأْنُ مَسْجِدِ الضِّرَارِ: فمَشَاهِدُ الشِّرْكِ التي تدْعُوْ سَدَنتُهَا إلىَ اتخاذِ مَنْ فِيْهَا أَندَادًا مِنْ دُوْن ِ اللهِ: أَحَقُّ باِلهدْمِ، وَأَوْجَب) اه كلامُه.
إذا عَلِمْتَ ذلِك َ كلهُ: فوَاجِبُ المسْلِمِيْنَ تِجَاهَ هَذِهِ المسَاجِدِ المبنِيَّةِ عَلى قبوْرِ الأَنْبيَاءِ وَالعُلمَاءِ وَالشُّيُوْخِ وَالملوْكِ وَغيْرِهِمْ: أَنْ لا تتخذَ مَسَاجِدَ، بَلْ يُقطعُ ذلِك َ عَنْهَا، إمّا بهَدْمِهَا، أَوْ سَدِّهَا، أَوْ نحْوِ ذلك مِمّا يَمْنَعُ أَنْ تتخذَ مَسْجِدًا.

نام کتاب : مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور نویسنده : الراجحي، عبد العزيز بن فيصل    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست