نام کتاب : مختصر معارج القبول نویسنده : آل عقدة، هشام جلد : 1 صفحه : 147
عن جندب مرفوعا [1] - قال الترمذي: والصحيح عن جندب موقوفاً - (حد الساحر ضربة السيف) وبعض أهل العلم على ذلك أي على قتل الساحر بمجرد السحر، وقول مالك وكذا أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله جميعاً [2] ، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة [3] . وصح عند مالك في الموطأ عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها [4] .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الْكُفْرِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قتلاً.
2-إذا كان سحره لا يبلغ الكفر لكن اعتقد جوازه كفر كذلك وقتل حد المرتد.
4-إذا كان سحره يبلغ الكفر أو لا يبلغه لكن قتل به إنساناً فإنه يقتل عند مالك وأحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يقرر منه ذلك أو يُقِّر به في حق شخص معين وهنا يقتل حداً إذا كان كفراً ويقتل قصاصاً إن لم يبلغ الكفر. وقال الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَتَعَمَّدِ الْقَتْلَ فَهُوَ مخطئ عليه الدية. [1] وضعف الألباني المرفوع، انظر ضعيف الجامع الصغير 2698 وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 1446 وذكر فيها أن الصحيح موقوف على جندب كما قال الترمذي رحمه الله. [2] وانظر فتح المجيد، باب ما جاء في السحر. [3] رواه البخاري - في رواية مسدد وأبي يعلى - انظر الفتح كتاب الجزية، الباب الأول ج6ص297، 301، وانظر فتح المجيد ص 331. [4] وذكره في المحلى ولم يتعقبه بطعن في سنده ولكن قال: لا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (المحلى جـ 11 ص 397) ، كذا قال وفي المسألة خلاف ليس هذا موضع تفصيله فراجعه في كتب الأصول إن شئت.
نام کتاب : مختصر معارج القبول نویسنده : آل عقدة، هشام جلد : 1 صفحه : 147