نام کتاب : مدخل في علوم القراءات نویسنده : السيد رزق الطويل جلد : 1 صفحه : 148
قد تأتي القراءة مبنية لحكم أجمع عليه الفقهاء كقراءة سعد بن أبي وقاص وغيره: "وله أخ أو أخت من أم"؛ إذ إن العلماء أجمعوا على أن الأخ في الآية هو الأخ لأم.
وقد تأتي مرجحة لحكم مختلف فيه، كقراءة: "أو تحرير رقبة مؤمنة" في كفارة اليمين فكان في هذه القراءة ترجيح لما اشترطه الشافعي من الإيمان في العبد المقرر عتقه.
وقد تكون للجمع بين حكمين مختلفين كقراءة: "يَطْهُرْن" "وَيَطَّهران" بالتخفيف والتشديد ينبغي الجمع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها، وتطهر بالاغتسال.
وقد تقدم القراءات أحكامًا شرعية متعددة كقراءة: "وأرجلكم" بالخفض والنصب، فإن الخفض يقتضي فرض المسح، والنصب يقتضي فرض الغسل، فبينهما النبي -صلى الله عليه وسلم- فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره.
وقد تكون القراءة موضحة لحكم يقتضي الظاهر خلافه مثل: {فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ الله} يقتضي ظاهرها المشي فجاءت قراءة: "فامضوا إلى ذكر الله" رافعة لهذا الوهم[1].
القراءات واللهجات:
ثامنًا: تقدم قراءات القرآن لدارسها سجلًا عن اللغات المنتشرة عند العرب، واختلافاتها الصوتية وفي البنية والإعراب. [1] النشر ج1 ص80 إلى ص82 بتصرف.
نام کتاب : مدخل في علوم القراءات نویسنده : السيد رزق الطويل جلد : 1 صفحه : 148