نام کتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية نویسنده : عثمان جمعة ضميرية جلد : 1 صفحه : 115
وقال الراغب الأصفهاني في "المفردات" ص258:
"شرع: الشرع: نهج الطريق الواضح، يقال: شرعت له طريقا، والشرع مصدر، ثم جعل اسما للطريق النهج, فقيل: شَرَع وشَرْع وشريعة. واستعير ذلك للطريقة الإلهية، قال تعالى: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} . فذلك إشارة إلى أمرين:
أحدهما: ما سخر الله تعالى عليه كل إنسان من طريق يتحراه، مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله: {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32] .
الثاني: ما قيض له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارا مما تختلف فيه الشرائع, ويعترضه النسخ، ودل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} [الجاثية: 18] .
وقوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ} إشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل فلا يصح عليها النسخ، كمعرفة الله تعالى ونحو ذلك من نحو ما دل عليه قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} .
وفي "الكليات" لأبي البقاء الكَفَوِيّ "3/ 56":
"الشريعة: اسم للأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا، سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه.
والشرع كالشريعة: كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة، فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز، وإن كان شائعا، بخلاف الملل فإن إطلاقها على الفروع مجاز، وتطلق على الأصول حقيقة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك؛ ولهذا لا تتبدل بالنسخ ولا يختلف فيها الأنبياء، ولا نطلق على آحاد الأصول".
وقال التهانوي في "كشاف اصطلاحات الفنون":
الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء -صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم- سواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية، ودون لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد، وتسمى أصلية واعتقادية، ودون لها علم الكلام.
ويسمى الشرع أيضا بالدين والملة؛ فإن تلك الأحكام من حيث إنها تطاع دين، ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة، ومن حيث إنها مشروعه شرع؛ فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات، إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وإلى الأمة فقط استعمالا، والدين يضاف إلى الله تعالى أيضا[1].
وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية[2]. [1] 4/ 129، وانظر أيضا: "المنار في أصول الفقه" للنسفي, مع شرح ابن مالك عليه ص12. [2] انظر فيما سبق ص32.
نام کتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية نویسنده : عثمان جمعة ضميرية جلد : 1 صفحه : 115