responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية نویسنده : عثمان جمعة ضميرية    جلد : 1  صفحه : 340
والظلم والفسق، كلٌّ بحسب حاله؛ فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا؛ لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه، فهو كافر قطعا، ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم، إن كان في حكمه مضيعا لحق أو تاركا لعدل أو مساواة، وإلا فهو فاسق.
ومن المتفق عليه: أن من رَدَّ شيئا من أوامر الله أو أوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو من جهة ترك القبول، أو الامتناع عن التسليم. ولقد حكم الصحابة بارتداد مانعي الزكاة، واعتبروهم كفارا خارجين عن الإسلام؛ لأن الله حكم بأن من لم يسلم بما جاء به الرسول -ولم يسلم بقضائه وحكمه- فليس من أهل الإيمان، قال جل شأنه:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65] [1].
4- وأما كفر الشك؛ فإنه لا يجزم فيه بصدق الرسول ولا يكذبه، بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره

1 "التشريع الجنائي الإسلامي"، لعبد القادر عودة رحمه الله: 2/ 708-710, وأشار إلى: "أحكام القرآن" للجصاص: 2/ 214، "إعلام الموقعين" لابن القيم: 1/ 57، 58، "روح المعاني" للآلوسي: 6/ 140، "تفسير الطبري": 6/ 119، "تفسير القرطبي": 6/ 100، "تفسير المنار": 6/ 405، "التشريع الجنائي": 1/ 225، 227.
وانظر: "عمدة التفسير" عن الحافظ ابن كثير, للشيخ أحمد شاكر: 4/ 156-158، تعليق الأستاذ محمود شاكر على "تفسير الطبري": 10/ 348، 349، "تفسير البغوي": 3/ 61-64، "أضواء البيان" للشنقيطي: 4/ 90-92، "تحكيم القوانين" للشيخ محمد بن إبراهيم, ص4 وما بعدها.
نام کتاب : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية نویسنده : عثمان جمعة ضميرية    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست