نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر جلد : 1 صفحه : 312
الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك؟؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما له يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له لأنه أخذه بحكم الطاغوت.. [1] .
ويقول الخميني - معقباً على حديثهم هذا: (الإمام (نفسه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم، ويعتبر الرجوع إليهم رجوعاً إلى الطاغوت) [2] .
سادساً: الإمامة ركن من أركان الدين:
الإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر - بالمعنى السالف ذكره - ركن من أركان الدين عندهم وكتبهم مليئة بما يثبت هذا الشذوذ، من ذلك ما يرويه الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: (بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية -) [3] .
فالولاية - أي إمامة الاثني عشر - يعتبرونها الركن الخامس للإسلام، ويزعمون أنها محل الاهتمام والعناية من الشارع كما يدل [1] الكليني: «الكافي» : (1/67) ، و «التهذيب» : (6/301) ، «من لا يحضره الفقيه» : (3/5) ، «الوسائل» المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي الباب 11 ص 98. [2] «الحكومة الإسلامية» : ص 74. [3] الكليني: «الكافي» ، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام: (2/18) ، رقم 3 وانظر أيضاً ص 21 رقم 7، 8، قال في شرح الكافي في بيان درجة هذا الحديث عندهم: (موثق كالصحيح) أي هو صحيح عندهم. «الشافي شرح الكافي» : (5/28 رقم 1487) .
نام کتاب : مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة نویسنده : القفاري، ناصر جلد : 1 صفحه : 312