responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 110
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى، وقام بالواجب [1] . .
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " «حتى إذا رأيتم [2] . شحا مطاعاً» " غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداءً، فافهمه يستبن لك جهل المعترض.
وكذلك حديث عبد الله بن عمر [3] . هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر [4] . ولا ينهى، ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين.
وأما قوله: (فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفَّر به هذا الرجل الأمة) - إلى آخره- في عبارته [5] . خلل، وهي خطه بيده وكان الصواب [6] . أن يقول: (الذي كفر بتركه) ، لا به. فتأمل.
ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع [7] . في التصريح.

[1] في (المطبوعة) : "هو بالواجب"، وفي (ق) : " بالواجبات".
[2] في (م) و (ق) : " رأيت ".
[3] في جميع النسخ: "عمر وهو"، ولعل ما أثبته هو الأقرب.
[4] في (م) و (ق) : " لا يأمر بالمعروف".
[5] في (ق) : "في بيان عبارته".
[6] في (ق) : "صوابه".
[7] ساقطة من (ق) .
نام کتاب : مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست