responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصطلحات في كتب العقائد نویسنده : الحمد، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 166
على وجه الاستعلاء والإلزام، وهي:
أ_ فعل الأمر: كما في المثال الماضي، وكما في قوله _ تعالى _: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103] .
ب_ المضارع المقرون بلام الأمر: كما في قوله _ تعالى _: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ} [قريش: 3] .
ج_ اسم فعل الأمر: كما في قوله _ تعالى _: {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] .
د_ المصدر النائب عن فعل الأمر كما في قوله _ تعالى _: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [البقرة: 83] .
وقوله: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4] .
2_ النهي: وهو طلب الكف عن الفعل، أو الامتناع عنه على وجه الاستعلاء والإلزام.
وللنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بـ: لا الناهية الجازمة، نحو قوله _تعالى_: {وَلا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} [الحجرات: 12] .
3_ الاستفهام: وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة خاصة.
وأدوات الاستفهام كثيرة منها الهمزة، وهل، نحو قوله _ تعالى _: {أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ} [النازعات: 10] .
وقوله: {هَلْ جَزَاء الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60] .
4_ التمني: وهو طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله إما لكونه مستحيلاً

نام کتاب : مصطلحات في كتب العقائد نویسنده : الحمد، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست