نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 1056
ولا زلت أذكر أن أحد الشيعة سألنى عن المتعة فأجبته بالتحريم، فقال لى على الفور: أنت كافر!!
مرة أخرى: أليس منهم رجل رشيد؟
وإليك ما هو أشد نكرا!!
تحت " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت " جاء ما يلى: قيل لأبى الحسن ـ رضي الله تعالى عنه: نساء أهل المدينة؟ قال: فواسق، قيل: فأتزوج منهن؟ قال: نعم (ص 455) .
قلت: لقد أعظموا الفرية! وأساءوا أكبر إساءة للإمام نفسه، فما كان لينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيحكم بفسق الطاهرات التقيات العابدات، نساء أهل المدينة المنورة من المهاجرات والأنصاريات وذرياتهن.
وفى روايات نجد جواز التمتع بالمرأة المعروفة بالفجور، وبالعاهرات، واللائى يرفعن الرايات منهن (انظر ص 455) .
وتحت " باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا منها "، (ص 456) جاء ما يلى:
قلت لأبى عبد الله ـ أي الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه وأذل من افترى عليه: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
وعن الرضا رضي الله عنه: المرأة تتزوج متعة فينقضى شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تقضى عدتها، قال: وما عليك؟ إنما إثم ذلك عليها.
وقيل لأبى عبد الله: إنى تزوجت امرأة متعة، فوقع فى نفسى أن لها زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟
وقيل له أيضا: إن فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل للرجل: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبد الله: ولم سألها؟
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 1056