نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 1071
وإنما سميت المهور في الآية أجوراً للإشعار بأنها تعطى في نظير منفعة للزوج، حثا على عدم المماطلة والتهاون في أدائها، وهي تسمية معهودة في الكتاب الكريم حيث قال تعالى في أزواج النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ "" [1] ، وقال سبحانه في التزوج بالمحصنات من المؤمنات ومن الكتابيات: "" الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ 000 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ "" [2] ، وقال في التزوج بالإماء: "" فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "" [3] .
وهذا الذى قلناه في تفسير الآية هو المتبادر منها والموافق لما جعله الله تعالى صفة أصلية من صفات المؤمنين، وأنزله على رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل الهجرة مرتين توكيدا له حيث قال تعالى في سورتى المعارج والمؤمنين "" وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ [1] الأحزاب: 50. [2] المائدة: 5. [3] النساء: 25.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 1071