نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 1081
أنا أحرم الخمر وأحرم الزنى، يعنى أنه يدين بهذا ويعمل به، لا أنه ينشئ تحريماً من عند نفسه، فدعوى أن عمر رضي الله عنه يحرم من تلقاء نفسه دعوى هزيلة رخيصة.
(ج) وأما قولهم: إن ابن عباس وغيره قد أفتوا بإباحتها، وإن من الصحابة من كان يفعلها، فتلك آراء فردية لا ترقى إلى رتبة المعارضة للآثار المروية عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا شك أن عمل بعض الناس بها في زمن الرسالة، فضلا عن عملهم بها في زمن أبى بكر وعمر - لا يكون حجة على الإباحة إلا إذا ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد علم به وأقره.
وقد تقدم في حديث جابر وأبى هريرة عن غزوة تبوك أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينما علم أن نسوة كن موضع متعة سابقة يطفن برحال الجنود - غضب ونهي عن المتعة، لأنه خشى أن تتوجه نفوس الجنود إليها، فلو أنه لم يعلم وتمتعوا بهن - فهل يكون فعلهم هذا حجة على الإباحة إذا قالوا بعد: لقد فعلنا المتعة على عهد رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟
وقد روى أن عليا رضي الله عنه لما سمع ابن عباس يلين في متعة النساء قال له: " مهلا يا بن عباس، إنك رجل تائه، فإنى سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهي عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية "، وروى البخارى بسنده عن على رضي الله عنه أنه قال لابن عباس: " إن النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر".
وروى مسلم بسنده عن عروة بن الزبير - أن عبد الله بن الزبير قام بمكة خطيباً فقال " إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم - يعرض بابن عباس وكان قد كف بصره ـ يفتون بحل المتعة "، فقال له ابن عباس: " إنك لجلف جاف، فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين " [1] ـ يعنى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [1] قول ابن عباس هذا لا حجة فيه على بقاء حل المتعة كما قدمنا، ولو كانت إباحتها تستند إلى شيء من الكتاب الكريم ما ترك ابن عباس الاستدلال به في هذا المقام، وهو من أعلم الناس بكتاب الله.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 1081