نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 950
والحديث الثانى عن الإمام كرم الله وجهه: " كان رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة ".
والحديث الثالث كالثانى وفيه: " لا يحجبه أو لا يحجزه ".
وهذه الأحاديث الثلاثة تؤيد ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة، وتخريج القراءة على أنها قراءة العزائم، أو احتمال النسخ [1] كل ذلك ينقصه الدليل. وما يتعارض مع أحاديث الرسول ـ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ـ من أقوال للأئمة أو غيرهم ـ فإنا بلا ريب لا يمكن أن نأخذ بها.
على أن الشيعة أنفسهم منهم من ذهب إلى تحريم القراءة مطلقاً كالمذاهب الأربعة، ومنهم من حرم ما زاد على سبع آيات [2] .
وبالنسبة لمس المصحف فقد فرق الشيعة بين مسه ومس الكتابة، ورأوا أن المقصود من الضمير في قوله تعالى: "" لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "" وهو القرآن الكريم، وهو غير المصحف، فالقرآن عبارة عن المقروء وهو نفس الكتابة، والمصحف إنما هو الكتاب الذى جعلت فيه الصحف [3] .
ونلاحظ أن المصحف ما استمد قدسيته إلا بما فيه من الكتابة، وإذا كان بعض الشيعة الرافضة يرون حرمة مس أسماء الأئمة، فهل يرى هؤلاء أن المصحف لا يصل إلى هذه المرتبة؟ "" أَفَلَا يَعْقِلُونَ ""؟
وقد ورد عن طريقهم: " لا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك " [4] . [1] انظر ذلك في الصفحة الأولى من الموضع السابق. [2] انظر مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة ص 327. [3] انظر الحقائق 2/12. [4] الوسائل - المستدرك 2/295.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي جلد : 1 صفحه : 950