responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 990
قد أحدث من أمره أن لا نتكلم فى الصلاة " رواه أحمد والنسائى وأبو داود وابن حبان فى صحيحه [1] .
وعن معاوية بن الحكم السلمى قال: " بينما أنا أصلى مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرمانى القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه! ما شأنكم تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوننى لكنى سكت، فلما صلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبأبى وأمى ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فو الله ما كهرنى، ولا ضربنى، ولا شتمنى، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيىء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ". رواه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود، وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقى [2] .
ومن الواضح أن روايات الشيعة حتى إذا صحت لا يؤخذ بها، فالأحاديث التى وردت عن طريق أهل السنة قد بينت أن ذلك كان مباحا ثم نهي عنه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [3] .
وأما التأمين فقد وردت عن طريق السنة عدة روايات تدل على مشروعيته، فعن أبى هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ". وقال ابن شهاب: " كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول آمين ". رواه الجماعة إلا أن الترمذى لم يذكر قول ابن شهاب، وفى رواية " إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق

[1] انظر نيل الأوطار 2 / 363.
[2] نفس المرجع ص 363 ـ 364، وصمته: أسكته. والكهر: القهر، والانتهار، واستقبالك إنساناً بوجه عابس تهاوناً به. (انظر المادتين فى القاموس المحيط) .
[3] يقول السيد محسن الحكيم فى تشميت العاطس:
البناء على جوازه فى الصلاة محل تأمل أو منع اللهم إلا أن يكون إجماع، لكنه غير ثابت، ولا سيما بملاحظة استدلال كثير منهم على الحكم بأن الدعاء غير مبطل للصلاة، مما يوجب كون الإجماع معلوم المستند، فيسقط عن الحجية، ولا سيما بملاحظة خبر آيات عن جعفر: ... " فى رجل عطس فى الصلاة فسمته رجل "، فقال: " فسدت صلاة ذلك الرجل " (متمسك العروة الوثقى 6 / 492) .
ولكنه ذهب إلى وجوب رد السلام فى الصلاة ـ انظر المرجع السابق 6 / 474 ـ 475.
نام کتاب : مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع نویسنده : السالوس، علي    جلد : 1  صفحه : 990
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست