نام کتاب : معجم المناهي اللفظية نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 606
4/21 فتح)) .
* بطلت الطهارة: (1)
قال النووي في ((المجموع)) :
فرع: قال أبو العباس ابن القاص في ((التخليص)) : لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل. قال القفال في: ((شرح التخليص)) : قال غير أبي العباس: لا نقول: بطلت الطهارة، بل نقول: انتهت نهايتها، فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز، وذكر جماعة غير القفال أيضاً الخلاف، والأظهر قول من يقول: انتهت، ولا يقول بطلت إلا مجازاً، كما يُقال إذا غربت الشمس: انتهى الصوم، ولا يُقال: بطل، وإذا مضت مدة الإجارة يُقال: انتهت الإجارة، لا بطلت، وقوله: لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضائها. يستثنى منه الردة المتصلة بالموت فإنها تحبط العبادات بالنص والإجماع، والله أعلم) انتهى.
والظاهر عدم المنع وقد تنوعت عبارات الفقهاء فقالوا: نواقض الوضوء، وقالوا مبطلاته، وهكذا.
* البقية في عمرك:
هذه من الألفاظ الدارجة في التعزية، يعني: أن الله - سبحانه - يخْلِفُ ما فات علينا في وفاة فُلانٍ بأن يكون في بقية عُمرك، خيْرٌ ونفْع. فلا يظهر فيها محذور. والأحسن اتباع ألفاظ السنة. والله أعلم.
وانظر في حرف الميم: ما نقص من عمره زاد في عمرك. وفي حرف: لام ألف: لا نزال بخير ما بقيت لنا.
* بلغ: (2)
يُروى حديث: إذا فرغ أحدكم فلا
(1) (بطلت الطهارة: المجموع 2/ 63. الأشباه والنظائر للسيوطي: 532.
(2) (بلغ: تنزيه الشريعة لابن عراق 1/257 رقم /24. الأسرار المرفوعة للقارئ ص/ 93 - 94. اللآليء المصنوعة 1/ 215. الفوائد المجموع ص / 291. كشف الخفاء 1/ 96. لسان الميزان 6/ 30، في ترجمة مسلم المذكور.
نام کتاب : معجم المناهي اللفظية نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 606