responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 190
الشرك، وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التى يشبه أهلها بالنصارى والمشركين والزيارة الشرعية.
وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم، أو تقبيل الأرض ونحو ذلك، فهذا مما لا نزاع بين الأئمة في النهى عن ذلك، وفي المسند وغيره عن معاذ بن جبل: "أنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ما هذا يا معاذ؟ ". فقال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال: " كذبوا يا معاذ، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقه عليها، يا معاذ، أرأيت إذا مررت بقبرى أكنت ساجداً؟ ". قال: لا. قال: " فلا تفعل "، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه: "أنه صلى بأصحابه قاعدًا لمرض كان به، فصلوا قيامًا، فأمرهم بالجلوس، وقال: " لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضًا "، وقال: " من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار ". فإذا كان قد نهاهم مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار فكيف بما هو شر من ذلك السجود له؟ ومن وضع الرأس، وتقبيل الأيدي ونحو ذلك؟ ! وقد كان عمر بن عبد العزيز وهو خليفة على الأرض كلها قد وكل عمالاً يمنعون الداخلين من تقبيل الأرض، ويؤدبهم إذا قبّل أحد الأرض.
وبالجملة، فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود؛ خالق السموات والأرض، وما كان حقًا خالصًا لله لم يكن لغيره فيه نصيب؛ مثل الحلف بغير الله. قال الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم: " من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ". متفق عليه. وقال أيضًا: " من حلف بغير الله فقد أشرك ".
فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الآية [البينة: 5] . وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إن الله يرضي لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا

نام کتاب : منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست