responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 547
أو ودعة مع السلامة من اعتقاد المشركين، فهذا يمنع سداً للذريعة وإن لم يكن شركاً.
الثالث: التبرك بما يتبرك به شرعاً من أسماء الله وكتابه. وهذا النوع قد وقع في جوازه بين علماء الصحابة والتابعين، فأجازه ومنعه آخرون واستعظموه [1]. وتركك ذلك أوسع حماية لجناب التوحيد وحفاظاً على عقيدة عامة المسلمين. قال تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [2].
وقد تكلم الشيخ رشيد عن الحجب والرقى والتمائم، وعدها من أمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وورد في حظرها أحاديث، ذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من علق تميمة فقد أشرك" [3]، وقوله: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" [4]. وقوله: "ثلاث من السحر: الرقى والتولة والتمائم" [5]. [6].
وأما عن التمائم المحتوية على أسماء الله تعالى وآيات كتابه، فقد قال عنها الشيخ رشيد: "ولا شك أن الرقى والتمائم في هذا الزمان من نزعات الوثنية، فإنها ليست مبنية على اعتقاد أن القرآن يرفع الضرر ويجلب النفع لذاته معجزة، وإنما العمدة عندهم على بركة الراقي، وكاتب التمائم وتأثيره، ولذلك لا يطلبون ذلك من كل عارف بالقرآن. فانظر كيف قلبوا الدين فتركوا

[1] انظر: سليمان بن عبد الله: التيسير (ص:167) والميلي: الشرك (ص:176) وانظر: أحاديث الرقية عند الهيثمي: مجمع الزوائد (5/109ـ 114)
[2] سورة براءة الآية (51)
[3] رواه أحمد: المسند (4/156) والحاكم: المستدرك (4/219) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات، مجمع الزوائد (5/ 103)
[4] رواه ابو داود، ك: الطب، باب: في تعليق التمائم، ح:3883، وابن ماجة، ك: الطب، باب: في تعليق التمائم، ح:3530.
[5] رواه الطبراني في المعجم الكبير (8/203 ح:7823) ط. وزارة الأوقاف العرقية، الثانيةن سنة 1405هـ. وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه: علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. مجمع الزوائد (5/109)
[6] انظر: مجلة المنار (24/ 427) وأيضاً (7/393 و 32/277)
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست