responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 552
وقال الشاعر:
فخرت فانتمت قلت أنظريني ... ليس جهل أتيته ببديع1
فالبدعة: اسم هيئة من الابتداع[2]، وهي كل ما أحدث واخترع على غير مثال سابق. وهي –بهذا المعنى- تقال في المدح والذم، لأن المراد أنه أتى بشيء مخترع على غير مثال سابق، سواء كان خيرا أو شرا، وإن كان استعمال لفظة البدعة قد غلب على الحدث المكروه في الدين[3]. فتدور هذه المادة على معنى الإحداث والاختراع.
تعريف البدعة شرعاً:
وفي معنى البدعة الشرعي يوجد اتجاهان، الأول: يعرفها تعريفاً واسعاً فيجعلها تشمل كل ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل منها الحسن والمذموم[4]. والثاني: يجعل البدعة الشرعية هي الحدث المذموم في الدين مما ليس له أصل في الشرع، ولا تكون إلا مذمومة[5]. من الفريق الثاني كان الشيخ رشيد رضا، وقد تبع في ذلك الشاطبي في الاعتصام والذي كان معجبا به أيما إعجاب[6].

1 انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن (2/212) .
[2] انظر: علي محفوظ: الإبداع (ص:85) وانظر: سيبويه الكتاب (4/44-45) .
[3] ابن الأثير: النهاية (1/107) .
[4] ويعتبر العز بن عبد السلام (ت: 660هـ) على رأس القائلين بالتقسيم. انظر: قواعد الأحكام له (2/172) وما بعدها، ط. المكتبة البخارية الكبرى بمصر، وينسب ذلك –أي القول بالتقسيم- إلى الشافعي رحمه الله. انظر: أبو شامة الباعث (ص: 28) ط. مكتبة المؤيد، الطائف، الأولى، 1412هـ، والغزالي أيضا ممن قال به. انظر: الإحياء (3:2) ، وابن الأثير: النهاية (1/97) .
[5] وعلى رأس هؤلاء الإمام مالك. انظر: الفروق: للقوافي (4/229) ط. دار إحياء الكتب العربية، والإمام أحمد، انظر: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة (1/156 برقم: 317) ، وابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم. (2/583) ، والشاطبي: الاعتصام (1/188) ط. المكتبة البخارية الكبرى بمصر، وابن الوزير: إيثار الحق (ص:107/109) .
[6] انظر: الشاطبي: الاعتصام (1/191) وما بعدها، فقد رفض هذا التقسيم بشدة ورده على أصحابه.
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست