نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي جلد : 1 صفحه : 554
وقال في موضع آخر: " ... إن لكلمة البدعة إطلاقين: إطلاقا لغويا بمعنى الشيء الجد الذي لم يسبق له مثل، وبهذا المعنى يصح قولهم: إنها تعتريها الأحكام الخمسة، ومنه قول عمر رضي الله عنه في جميع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: "نعمة البدعة" وإطلاقا شرعيا دينيا بمعنى ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجيء به من أمر الدين كالعقائد والعبادات والتحريم الديني ... "[1].
ويجيب الشيخ رشيد على حديث "من سن في الإسلام سنة حسنة" الحديث[2]، بأنه من الإطلاق الأول، كأمور الزراعة والمعاش والحرب....إلخ، قال: "وقوله في الإسلام معناه في عهد الإسلام المقابل لعهد الجاهلية"[3].
ويجيب عن قول ابن مسعود رضي الله عنه "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" [4] بأنه غير مرفوع، فلا حجة فيه، ولأنه في معنى الإجماع، وهو لا يكون إلا عن دليل، وليس معناه الابتداع في الدين لكل أحد أو لكل جماعة[5].
فتبين لنا من هذا أن الشيخ رشيد رحمه الله يميل إلى الاتجاه الثاني [1] المصدر نفسه (27/660) ، وانظر أيضا (2/103-104، 14/256) . [2] مسلم: الصحيح، ك: العلم، ح: 15 (1017) (4/2059) . [3] مجلة المنار (32/273) وانظر أيضا (28/660 و2/103-104) ، والحديث المشار إليه ورد على سبب هو تصدق رجل من المسلمين ثم متابعة المسلمين له في ذلك. والظاهر أن ذلك ليس من البدع الشرعية بمعنى أنها طريقة مخترعة في الدين، وإنما هذه سنة لغوية، وهي سنة حسنة لها أصل في الدين فإن هذا الرجل ليس أول من تصدق على الإطلاق، ولكن أوليته إضافية، فهذه سنة حسنة لها أصل في الدين فليست في معنى البدعة المذمومة. وانظر: علي محفوظ: الإبداع (ص:120121) . [4] اثر موقوف على ابن مسعود: رواه أحمد: المسند (5/211) ح:3200، ت: أحمد شاكر، وهو في مجمع الزوائد: (1/177-178) ، وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله موثقون. وصنيع الهيثمي يدل على أنه في الإجماع. فقد أورده تحت باب "الإجماع". [5] مجلة المنار (27/660)
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي جلد : 1 صفحه : 554