responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 80
ومنها حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" [1].
وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه غير واحد من أهل العلم [2]. قال شيخ الإسلام: "إن النهي عن الربا في القرآن يتناول كل ما نهى عنه من ربا النسئ والفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك، فالنص متناول لهذا كله، وإن قصر نصوص النهي على البعض إنما يقع ممن لم يفهم معاني النصوص" [3].
وقد روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال بجوازه، ولكنه لم يسمع في ذلك شيئاً من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما اعتمد في رأيه على حديث أسامة " لا ربا إلا في النسيئة" [4]، ثم رجع عن ذلك بعدما أخبره أبو سعيد بما سمع، وحديث أسامة: إما منسوخ أو معناه الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب: لا عالم إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما المراد نفي الأكمل لا نفي الأصل [5].

[1] انظر: البخاري: الصحيح: ك البيوع: باب بيع الفضة بالفضة ح: 2177 (4/ 444 مع الفتح) ط. السلفية مع الفتح، مصورة الريان، ط. الثانية، 1409هـ 1988م.
[2] انظر: ابن قدامة: المغني (4/ 3) والنووي: شرح مسلم (11/ 9) ط. دار الريان للتراث، الأولى 1407هـ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن (3/ 352) وابن حجر الهيتمي: الزواجر (2/ 205) ط. مصطفى البابي الحلبي، الثانية، 1390هـ
[3] الفتاوى الكبرى (1/ 412) ، وانظر: له مجموع الفتاوي (20/ 347) ط. عالم الكتب الرياض، 1312هـ
[4] انظر: البخاري: الصحيح: ك البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء (ح: 2178 و2179، 4/ 445ـ 446 مع الفتح)
[5] انظر: ابن حجر: فتح الباري (4/ 446ـ 447) ط. السلفية (مصورة الريان) الثانية. 1409هـ
نام کتاب : منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة نویسنده : تامر محمد محمود متولي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست