وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفًا العقل؛ فهو مردود قطعًا بأن الشرع لا يخالف العقل، ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع قاطع"[1].
فبين رحمه الله ما يقبل من النقل والسمع وما يرد، وما يتأول، وبين في كتاب "لمع الأدلة" أن النقل يقبل إذا كان مضمونه مما يجوز في العقل فقال: "كل ما جوزه العقل، وورد به الشرع، وجب القضاء بثبوته"[2].
كما أوضح في "الشامل" أنه لا يتحتم عليهم تأويل كل حديث ورد مخالفًا للعقل؛ وإنما يجب عليهم تأويل الأحاديث التي توجب العلم وهي المتواترة، بخلاف الآحاد.
قال: "وليس يتحتم علينا أن نتأول كل حديث مختلف، كيف وقد بينا أن ما يصح في الصحاح من الآحاد لا يلزم تأويله، إلا أن نخوض فيه مسامحين، فإنه إنما يجب تأويل ما لو كان نصًا لأوجب العلم"[3].
4- كلام الغزالي "ت 505 هـ":
قال بعد أن قسم ما لا يعلم بالضرورة إلى: ما يعلم بدليل العقل دون الشرع. وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم بهما.
ثم كلما ورد السبمع به ينظر: فإن كان العقل مجوزًا له، وجب التصديق به قطعًا، وإن كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطرق إليها احتمال.
وأما ما قضى العقل باستحالته، فيجب تأويل ما ورد السمع به، ولا [1] الإرشاد إلى قواطع الأ دلة في أصول الاعتقاد ص 358- 360، "بتحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم، ط. 1369 هـ. مطبعة السعادة، نشر: مكتبة الخانجي". [2] ص 112. [3] 1/ 561.