responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير المظهري نویسنده : المظهري، محمد ثناء الله    جلد : 1  صفحه : 462
مسئلة السلم لا يجوز الا فيما ينضبط في 415 الذهن يذكر جنسه ونوعه وصفته وقدره ولا يجوز الا بذكر هذه الاربعة ومقدار الاجل- وهل يشترط معرفة قدر رأس المال وان يكون المبيع موجودا من وقت العقد الى المحل ومكان التسليم هل هو متعين او يشترط بعينه- فيجوز السلم في المكيلات- مسئلة يجوز السلم في المكيلات والموزونات 416 والمزروعات التي لا تتفاوت والمعدودات التي لا تتفاوت وهل يجوز في المعدودات المتفاوتة- مسئلة هل يجوز السلم في الحيوان- 416 مسئلة هل يجوز قرض الحيوان- 417 مسئلة يجوز النكاح والخلع والصلح على عبد 418 او فرس غير معين وكذا كل ما كان فيه مبادلة مال بغير مال وما كان فيه مبادلة مال بمال كالبيع والاجارة والصلح عن اقرار يشترط فيه كمال الانضباط- مسئلة الشرع اعطى القرض حكم العارية و 418 جعل دفع مثله كدفع عينه مسئلة ما يجوز قرضه وما لا يجوز- 419 مسئلة ان اهدى المستقرض الى المقرض شيئا 419 او حمله على دابته لا يحل ان كان بشرط- وهل يحل لعان كان بغير شرط ولم يكن بينهما عادة- ويحل ان كان بينهما عادة- مسئلة هل يجوز اقراض الخبز او الخير- 419 مسئلة كتابة الدين مستحب- 420 مسئلة العدل على الكاتب واجب- 420 مسئلة الكاتب إذا طلب للكتابة هل يجب عليه 420 الكتابة او يستحب- مسئلة الإقرار بلا بخس على المديون واجب 420 وإقراره حجة- مسئلة لا يجوز شهادة الصبى والمجنون والمعتوه 421 وهل يجوز شهادة العبد- مسئلة لا يجوز شهادة الكافر على مسلم و 421 هل يجوز شهادة بعضهم على بعض مسئلة نصاب الشهادة في الزنى اربعة من الرجال 423 وفي غير ذلك رجلان او رجل وامرأتان الا انه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص وهل يجوز فى غير المال كالنكاح والطلاق ونحوهما مسئلة لا يشترط في رواية الحديث الحرية 424 والذكورة والعدد- حديث ان دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام- 424 حديث حرمة ما لكم كحرمة دمكم- 424 حديث من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 424 قتل دون دمه إلخ- مسئلة لا يجوز الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى 424 فى غير الأموال وهل يجوز في الأموال- مسئلة يشترط لقبول الشهادة لفظة اشهد 426 مسئلة يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع 426 عليه الرجال وهل يكفى شهادة امرأة او لا بد من اثنتين او من اربع- مسئلة لا يجوز شهادة الفاسق- 427 مسئلة العدالة إتيان الواجبات والاجتناب عن 427 الكبائر وترك الإصرار على الصغائر- ما ورد في الكبائر- 427 ما ورد فيمن لا يقبل شهادتهم لاجل الفسق 427 او التهمة بالعداوة الدنيوية او بالولاد والازدواج او نحو ذلك او لكونه محدودا في قذف- مسئلة هل يقتصر الحاكم على
ظاهر صلاح 428 الشاهد أم يسئل عنه سرّا وعلانية- مسئلة في زماننا هذا يقبل شهادة الفاسق 428 إذا دلت القرائن على صدقه وغلب على الظن انه لا يكذب- مسئلة اختار المتأخرون تحليف الشهود 428 مكان التزكية-

نام کتاب : التفسير المظهري نویسنده : المظهري، محمد ثناء الله    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست