responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 181
عن الإيمان، فتلا عليه {لَيْسَ الْبِرَّ} إلى آخرها، ورجاله ثقات[1].
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} الآية: 178
[137] قيل: نزلت في حيّين من العرب كان لأحدهما طول على الآخر في الشرف فكانوا يتزوجون من نسائهم بغير مهر وإذا قتل منهم عبد قتلوا به حراً أو امرأة قتلوا بها رجلا، أخرجه الطبري عن الشعبي[2].

[1] فتح الباري 2/51.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/128، رقم20110 عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان - فذكره. قال ابن حجر كما في الصلب "ورجاله ثقات". وأخرجه ابن أبي حاتم رقم1539 حدثنا أبي، ثنا عبيد بن هشام الحلبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عامر بن شفي، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن أبي ذر، به.
قلت: وإن كان رجاله ثقات لكنه منقطع؛ فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر. فقد نبه على ذلك ابن كثير 1/296 إذ ذكره برواية ابن أبي حاتم ثم قال: "وهذا منقطع؛ فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قديما، ثم ذكر رواية أخرى موقوفة على أبي ذر، وقال: وهذا أيضا منقطع، والله أعلم، ثم قال: وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم حوَّلهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل، وامتثال أوامره، والتوجه حيثما وجّه، واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب برّ ولا طاعة، إن لم يكن عن أمر الله وشرعه، ولهذا قال: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} - الآية، كما قال في الأضاحي والهدايا {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} ". اهـ.
[2] فتح الباري 12/209-210.
أخرجه ابن جرير رقم2558 حدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو الوليد - وحدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج - قالا: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي - نحوه. ولفظه "قال في قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ، قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال عُميِّمَّة، فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان، وبفلانة فلان بن فلان، فأنزل الله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} ".
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست