responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 191
وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار: إنا لما أعزّ الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سراً: إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه الأية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها[1].
[151] وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية[2].

[1] فتح الباري 8/185.
هكذا عزاه ابن حجر لمسلم، وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه لم يخرجه كما يتبين ذلك عند التخريج.
والحديث صحيح أخرجه النسائي في تفسيره رقم48، 49 وأبو داود في الجهاد، باب في قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} رقم2512 والترمذي في التفسير، باب "ومن سورة البقرة" رقم2972 - وقال حديث حسن صحيح غريب - وابن جرير رقم3179 والطيالسي رقم599 وابن حبان في صحيحه ج 11/رقم4711 والحاكم 2/84، 275 والواحدي في الأسباب ص 54 كلهم من طرق عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، به نحوه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
قلت: وإنما هو صحيح، وليس على شرطهما؛ لأن أسلم أبا عمران ليس من رجالهما كما بين الحافظ نفسه في التقريب.
وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/500 ونسبه إلى عبد بن حميد وأبي داود والترمذي والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في سننه.
[2] فتح الباري 8/185.
أما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير رقم3149 من طريق عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن سعيد بن جبير عنه. ولفظه {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. وذكره ابن كثير 1/332 معلقا عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، به.
وهذا القول هو الذي رجحه ابن حجر معللا ذلك لتصدير الآية بذكر النفقة، فهو المعتمد في نزولها، وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العبرة بعموم اللفظ أهـ.
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست