responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 215
............................................................................................

= وأورده السيوطي في الدر المنثور 1/629-630 ونسبه إلى ابن راهويه والدارمي وأبي داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه.
وأحسن منه ما صحّ توهيم من فهم عن ابن عمر، وأما ما روي عنه فإنه يحمل على أنه يأتيها في قبلها من دبرها، وذلك لما روى النسائي عن علي بن عثمان النفيلي، عن سعيد ابن عيسى، عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل، عن كعب بن علقمة، عن أبي النضر، أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكْثِرَ عليك القول، إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال: كذبوا عليّ، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده، حتى بلغ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} . فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا، قال: إنا كنا معشر قريش نَجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يُؤتَين على جنوبهن، فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} . نقله ابن كثير ففي تفسيره 1/384 وقال: وهذا إسناد صحيح.
هذا ولم أهتد إليه في "المجتنى" ولا في "التفسير". وقد علق محققو تفسير ابن كثير قائلين: لم نجد فيما طبع من سنن النسائي الأحاديث التي تتناول هذه الآية.
وروى الدارمي في مسنده 1/260 - في الطهارة، باب من أتى امرأته في دبرها - حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجوارى، أنُحَمَضُ لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟
قال ابن كثير 1/388 وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم.
وقد أورد ابن كثير عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص أثارا في تحريم ذلك، ثم قال: وهو الثابت بلا شك عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه.
انظر: تفسير ابن كثير 1/383-389.
وقد نقل ابن عطية عن ابن عمر القول بإباحية الوطئ في الدبر، ثم قال وروي عنه خلافه، وتكفير من فعله، ثم قال: وهذا هو اللائق به ... إلى أن قال "ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه، والله المرشد لا رب غيره. المحرر الوجيز 2/183-184.
وقال ابن القيم - بعد أن أورد عددا من الروايات التي ذكرت هنا والتي لم تذكر -: قال "ومن ها هنا نشأ الغلط على من نُقل عنه الإباحة: من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا: أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر، لا في الدبر، فاشتبه على السامع: مَن نفى، أو لم يظن بينهما فرقا، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة. فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه ". انظر: الطب النبوي ص 204-205.
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست