responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 231
هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها، فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك، فتمنعه وليها[1].
[241] وقع في تفسير الطبري من حديث ابن عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليّته فيمنعها من النكاح[2].
[242] ووقع في رواية مبارك بن فضالة[3] عن الحسن عند أبي مسلم الكجي "قال الحسن: علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة المرأة إلى زوجها، فأنزل الله هذه الآية[4].
قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلى قوله: {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} الآية: 233
[243] وأخرج الطبري عن ابن عباس أن إرضاع الحولين مختص لمن

[1] فتح الباري 8/192.
أخرجه ابن جرير رقم4940 من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عنه بنحوه. وعلقه ابن كثير 1/415 عن علي، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور 1/685 ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر.
وذكره ابن كثير 1/451 تعليقا عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. ثم قال: وكذا قال مسروق، وإبراهيم النخعي، والزهري، والضحاك أنها نزلت في ذلك، ثم قال: وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية، كما جاء في الحديث "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " [أخرجه ابن ماجه، رقم1882] . صححه الشيخ الألباني دون الجملة الأخيرة. انظر: إراوء الغليل 6/248.
[2] فتح الباري 9/186. انظر ما قبله.
[3] مبارك بن فَضَالة - بفتح الفاء وتخفيف المعجمة -، أبو فضالة البصري، روى عن الحسن البصري وهشام ابن عروة وحميد الطويل وغيرهم، قال بهز أنا مبارك أنه جالس الحسن ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة. صدوق يدلس ويسوّي، مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح. انظر ترجمته في: التهذيب 10/27، والتقريب 2/227.
[4] فتح الباري 9/187.
نام کتاب : الروايات التفسيرية في فتح الباري نویسنده : عبد المجيد الشيخ عبد الباري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست