responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب    جلد : 1  صفحه : 570
بالأنثى، كذلك لا يمنع قوله: (العَبْدُ بالعَبْدِ) مِن قتل الحر بالعبد. وهذا باب واسع يستقصى إن شاء الله في كتاب الأحكام.
ثم قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}.
أي فمن ترك له ولي المقتول من الدية شيئاً.
{فاتباع بالمعروف} أي فليتبع العافي القاتل بالمعروف.
وقوله: {وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}.
أي: وليؤد القاتل إلى الولي ما قَبِله من الدية بإحسان. وهذا قول مروي عن ابن عباس.
[فَالهاءُ في " لَهُ " تعود على هذا القول] للقاتل.
والهاء في " أخيه " للقاتل أيضاً.
والهاء في " إِلَيْهِ " لولي المقتول العافي.
و" مَنْ " اسم القاتل، و " الأخ " ولي الدم.
/ قال ابن عباس: " كان القصاص في بني إسرائيل، ولم تكن الدية، فأباح الله

نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست