responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب    جلد : 1  صفحه : 784
كما كان على الأب. قال السدي وقتادة.
قال الحسن: " على عصبته نفقته إن لم يكن له أب ولا مال ".
وقال الضحاك: {وَعَلَى الوارث} " هو الصبي المرضع، عليه نفقة أمه من ماله إن لم يكن له أب ". وهو اختيار الطبري وغيره.
وقال ابن عباس: " على وارث / الصبي من أجر الرضاع مثل ما كان على الأب إذا لم يكن له مال ".
وقال الشعبي ومجاهد وسفيان: {وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذلك}: أي: وعلى وارث الصبي ألا يضار بالأم. وهو مروي عن ابن عباس. فلا يكون {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} على هذا القول إلا " تُفَاعِلَ " بكسر / العين لأن: {وَعَلَى الوارث} معطوف عليه، وهو فاعل، ولا تكون {وَالِدَةٌ} إلا فاعلة.

نام کتاب : الهداية الى بلوغ النهاية نویسنده : مكي بن أبي طالب    جلد : 1  صفحه : 784
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست