نام کتاب : أيسر التفاسير نویسنده : الجزائري، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 402
معنى الآيتين:
ما زال السياق في الآداب والنتائج المترتبة على غزوة أحد، ففي هذه الآية (119) يخبر تعالى عما وهب رسوله من الكمال الخلقي الذي هو قوام الأمر فيقول: {فَبِمَا[1] رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ} أي: فبرحمة من عندنا رحمناهم بها لنت[2] لهم، {وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً} أي: قاسياً جافاً جافياً قاسي القلب غليظة {لانْفَضُّوا مِنْ[3] حَوْلِكَ} أي: تفرقوا عنك، وحرموا بذلك سعادة الدارين. وبناء على هذا فاعف[4] عن مسيئهم، واستغفر لمذنبهم، وشاور ذي الرأي منهم، وإذا بدا لك رأي راجح المصلحة فاعزم على تنفيذه متوكلاً على ربك فإنه يحب المتوكلين، والتوكل: الإقدام على فعل ما أمر الله تعالى به أو أذن فيه بعد إحضار الأسباب الضرورية له. وعدم التفكير فيما يترتب عليه بل يفوض أمر النتائج إليه تعالى.
هذا ما تضمنته الآية الأولى، أما الآية الثانية (160) فقد تضمنت حقيقة كبرى يجب العلم بها والعمل دائماً بمقتضاها، وهي أن النصر بيد الله، والخذلان كذلك فلا يطلب نصر إلا منه تعالى، ولا يرهب خذلان إلا منه عز وجل، وطلب نصره هو إنفاذ أمره بعد إعداد الأسباب اللازمة له، وتحاشي خذلانه تعالى يكون بطاعته والتوكل عليه هذا ما دل عليه قوله تعالى في هذه الآية: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} .
هداية الآيتين
من هداية الآيتين:
1- كمال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخلقي.
2- فضل الصحابة رضوان الله عليهم وكرامتهم على ربهم سحانه وتعالى.
3- تقرير مبدأ المشورة بين[5] الحاكم وأهل الحل والعقد في الأمة. [1] الميم: صلة، أي مزيدة لتوكيد الكلام وتقويته، نحو: قوله تعالى: {فَبِما نَقْضِهمْ ميِثَاقهمْ} ، وقوله: {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} وجند ما هنالك. [2] وذلك لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يعنف الذين تولوا يوم أحد بل رفق بهم. فأخبر تعالى أن ذلك كان بتوفيق منه عز وجل لرسوله. [3] قيل: يمنعهم الحياء والاحتشام والهيبة من القرب منك بعد ما كان من توليهم، وهذا شأن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [4] هذا الترتيب مقصود فأولاً: يعفو عنهم لما كان بينه وبينهم. وثانياً: يتستغفر الله لهم لم كان بينهم وبين ربهم من تبعات. وبعد هذا الإعداد يصبحون أهلاً للمشورة فيشاورهم. [5] الاستشارة مأخوذة من شرت الدابة، إذا علمت خبرها كجري ونحوه، ويقال للموضع الذي تركض فيه المشوار، قال ابن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد قيل: ما ندم من استشار ومن أعجب برأيه ضل. وقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ولا عال من اقتصد".
نام کتاب : أيسر التفاسير نویسنده : الجزائري، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 402