responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تدارك بقية العمر في تدبير سورة النصر نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 36
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة قالوا: لأن آيات المواريث إنما هي مخصصة لآية الوصية خصصتها في الأقربين غير الوارثين. فالميراث للوالدين والأقربين الوارثين، والوصية لغير الوارثين.
ومما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران وهما من الأهمية بمكان؛
الأول: مقدارها.
اعلم أخي المسلم ـ بارك الله فيك ـ أن الوصية جائزة في الثلث [1] وما دونه لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: “الثلث والثلث كثير” [2].
والأفضل أن تكون في الخمس، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته أوصى بالخمس وقال: “رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه”[3] يعني في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى

[1] انظر (الإجماع لابن المنذر) ص81، (الإفصاح) 2/70، (المحرر الوجيز) 4/39، (المغني) 8/395.
[2] أخرجه البخاري في الوصايا 2742، ومسلم في الوصية 1628، وأبو داود في الوصايا 2864، والنسائي في الوصايا 3626، والترمذي في الوصايا 2116 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون الناس".
[3] أخرجه عبد الرزاق في الوصايا ـ (المصنف) 9/66،الأثران 16363، 16364، وابن أبي شيبة في الوصايا ـ (المصنف) 11/200 ـ الأثر 10965، والبيهقي في الوصايا ـ (سنن البيهقي) 6/270.
نام کتاب : تدارك بقية العمر في تدبير سورة النصر نویسنده : اللاحم، سليمان بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست