responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل    جلد : 1  صفحه : 158
وبالمرأة مِنَّا الرَّجُل منهم، فأنزل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فسوى بينهم فِي الدماء وأمرهم بالعدل فرضوا فصارت منسوخة نسختها الآية التي فِي المائدة قوله- سُبْحَانَهُ- وَكَتَبْنا فيما قضينا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1] يعني: النَّفْس: المسلم الحر بالنفس: المسلم الحر، والمسلمة الحرة بالمسلمة الحرة فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ثُمّ رجع إِلَى أول الآية فِي قوله- سبحانه-: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى إذا كان عمدا إذا عفى وَلِي المقتول عن أَخِيهِ القاتل ورضي بالدية فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ يعني الطالب ليطلب ذَلِكَ فِي رفق ثُمّ قَالَ للمطلوب: وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ يَقُولُ ليؤدي الدية إلى الطالب عفوا فِي غَيْر مشقة وَلا أذى ذلِكَ العفو والدية تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ إذ جعل فى قتل [28 أ] العمد العفو والدية [2] ثُمّ قَالَ: وَرَحْمَةٌ يعني وتراحموا وكان اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- حكم عَلَى أَهْل التوراة أن يقتل القاتل، وَلا يعفى عَنْهُ، وَلا يقبل منه الدية، وحكم عَلَى أَهْل الإنجيل العفو، وَلا يقتل القاتل بالقصاص، وَلا يأخذ وَلِيّ المقتول الدية ثُمّ جعل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- التخفيف لأمة محمد- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إن شاء وَلِيّ المقتول قَتَل القاتل، وإن شاء عفا عَنْهُ، وإن شاء أَخَذَ منه الدية.
فكان لأهل التوراة أن يقتل قاتل الخطأ والعمد فرخص اللَّه- عز وجل- لأمة محمد- صلى الله عليه وَسَلَّمَ- فذلك قوله- سُبْحَانَهُ- فِي الأعراف: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ [3] من التشديدات (وهي أن) يقتل قاتل

[1] سورة المائدة: 45.
[2] ما بعد ذلك ساقط من ل حتى قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ أى من الآية 179 إلى أواخر الآية 187: فلعل ورقة سقطت من المخطوطة ل، أو نسى المصور تصويرها.
[3] سورة الأعراف: 157.
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست