responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل    جلد : 1  صفحه : 160
تعمدا للجنف [1] أَي إن جار الميت فِي وصيته عمدا أَوْ خطأ، فلم يعدل فخاف الوصي أَو الولي من جور وصيته فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ بين الورثة بالحق والعدل فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ حين خالف جور [28 ب] الميت إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ للمصلح رَحِيمٌ- 182- به إذا رخص فى مخالفة [2] جور الميت يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ وذلك
أن لبيد الْأَنْصَارِيّ من بني عَبْد الأشهل كبر فعجز عن الصوم، فَقَالَ للنَّبِيّ- صلى اللَّه عَلَيْه وسلم-: ما علي من عجز عن الصوم فأنزل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
يعني فرض عليكم نظيرها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ يعني فرض عليكم القتال [3] كَما كُتِبَ يعني كما فرض عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يعني أَهْل الإنجيل لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- 183- يعني لكي تتقون الطعام والشراب والجماع فَمنْ صلى العشاء الآخرة أَوْ نام قبل أن يصلي العشاء الآخرة حرم عَلَيْه ما يحرم عَلَى الصائم.. وكان ذَلِكَ [4] عَلَى الَّذِين من قبلنا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وهي دون الأربعين فإذا كَانَتْ فوق الأربعين فلا يقال لها معدودات [5] فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ أَي ومن كان يطيق الصوم، وليس بمريض ولا مسافر،

[1] فى أ: (جنفا) يعنى عمدا (أو إثما) يعنى خطأ.
وكتب التفسير بالمأثور وبالمعقول. على أن الجنف: الميل عن الحق خطأ والإثم: تعمد ذلك.
انظر الجلالين والبيضاوي وابن كثير. وفى ابن كثير: قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدى: الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني مخافات أو أوصى ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما فى ذلك فالوصى والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل على الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصور الموصى والطريق الشرعي.
[2] فى أ: خلافة. [.....]
[3] فى أ: الصيام: (سورة البقرة: 216) .
[4] فى أ: فهذا كان.
[5] فى أ: فإذا كان فوق الأربعين فلا يقال له معدودة.
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست