نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل جلد : 1 صفحه : 194
فيها لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ يعني يقسمون مِنْ نِسائِهِمْ فهو الرَّجُل يحلف أن لا يقرب امرأته تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ يعنى فإن رجع فى يمينه فجامعها قبل أربعة أشهر فهي امرأته وعليه أن يكفر عن يمينه فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لهذه اليمين رَحِيمٌ- 226- به إذ جعل اللَّه- عَزَّ وَجَلّ- الكفارة فيها لأنه لَمْ يَكُنْ أنزل الكفارة فِي المائدة. ثُمّ نزلت بعد ذَلِكَ الكفارة فِي المائدة. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ يعني فَإِن حققوا «الطلاق» [1] يعني أنفذوا فِي السراح فلم يجامعها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ليمينه عَلِيمٌ- 227- يعني عالم بها وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ يعني ثلاث حيض إذا كَانَتْ مِمَّنْ تحيض وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ من الولد إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ يعني يصدقن بِاللَّه بأنه واحد لا شريك لَهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يصدقن بالبعث الَّذِي فِيهِ جزاء الأعمال بأنه كائن ثُمّ قَالَ- عَزَّ وجل-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ يقول الزوج أحق برجعتها، وهي حبلى نزلت فِي إسماعيل الغفاري وَفِي امرأته لَمْ تشعر بحبلها، ثُمّ قَالَ- سُبْحَانَهُ-: إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً يعني بالمراجعة فيما بَيْنَهُمَا، فعمد إسماعيل فراجعها وهي حبلى، فولدت منه، ثُمّ ماتت ومات ولدها، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ لهن من الحق عَلَى أزواجهن مثل ما لأزواجهن عليهن. ثُمّ قَالَ- سُبْحَانَهُ-: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ يَقُولُ لأزواجهن عليهن فضيلة فِي الحق وبما ساق إليها من الحق وَاللَّهُ عَزِيزٌ فِي ملكه حَكِيمٌ- 228- يعني حكم الرحمة عليها فى الحبل [2] . ثُمّ نسختها الآية التي بعدها. فأنزل اللَّه بعد ذَلِكَ بأيام يسيرة فبين للرجل كيف يطلق المرأة، وكيف تعتد، فَقَالَ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ يعنى بإحسان [1] ساقطة من أ. [2] هكذا فى ل. وفى أ: حكم الرجعة عليهم فى الحبلى.
نام کتاب : تفسير مقاتل بن سليمان نویسنده : مقاتل جلد : 1 صفحه : 194