responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توفيق الرحمن في دروس القرآن نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 268
قال ابن عباس: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج، من أجل قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} . وقال ابن عمر: هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. قال ابن جرير: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب.
وقوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} يقول: من أحرم بحج أو عمرة.
وقوله: {فَلاَ رَفَثَ} ، أي: من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. وكان ابن عمر يقول: الرفث: إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: الرفث: التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث. وقال عطاء: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك.
وقوله: {وَلاَ فُسُوقَ} . قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي. وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» .
وقوله تعالى: {وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} . قال مجاهد: قد بين الله أشهر الحج، فليس فيه جدال بين الناس. وقال ابن عباس: {وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} . قال: المراء في الحج. وقال ابن مسعود في قوله: {وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} . قال: أن

نام کتاب : توفيق الرحمن في دروس القرآن نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست