قال ابن عباس وغيره التعريض: أن يقول إن أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول المعروف، وقال مجاهد: يعرض للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة، وإن النساء لمن حاجتي، وإنك إلى خير إن شاء الله.
وقوله: {أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} ، أي: أضمرتم نكاحهن بعد العدة. {عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} ، أي: في أنفسكم وبألسنتكم {وَلَكِن لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} . قال ابن عباس: يقول: لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري. وقال مجاهد: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره.
وقوله تعالى: {إِلا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} ، أي: التعريض بالخطبة.
وقوله تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} . قال مجاهد: حتى تنقضي العدة.
وقوله تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ، قال مجاهد: حتى تنقضي العدة.
وقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ} ، أي: فخافوا الله ولا تضمروا إلا الخير {وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} ، لا يعجل بالعقوبة.
قوله عز وجل: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) } .
قال ابن عباس: المس: الجماع، ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء، والفريضة الصداق.
نام کتاب : توفيق الرحمن في دروس القرآن نویسنده : فيصل المبارك جلد : 1 صفحه : 311