responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توفيق الرحمن في دروس القرآن نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 529
وقوله تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} . قال ابن زيد: النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك، فإن أطاعته فلا سبيل عليها. وقال ابن عباس: في قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} ، يعني بالهجران: أن يكون الرجل
وامرأته على فراش واحد لا يجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظها، فإن قبلت وإلا هجر مضجعها. وعن معاوية بن حيدة: أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» . وقال ابن عباس: في قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} ، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت، وإلا فقد حل لك منها الفدية، {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} . قال: إذا ضاجعته. وقال سفيان بن عيينة: إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه، لأن قلبها ليس في يديها.
وقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} . قال ابن كثير: فيه تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليّهن، وهو منتقم ممن ظلمهم وبغى عليهن. وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن قال: «لا تضربوا إماء الله» . فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير يشتكين أزواجهن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» . رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة.

نام کتاب : توفيق الرحمن في دروس القرآن نویسنده : فيصل المبارك    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست