نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 23
وأَنشدنا أبو العباس أيضاً:
تباعد مني فُطْحُل وابن أمه ... أَمين فزاد الله ما بيننا بعدا
وأنشدنا أبو العباس أيضاً:
يا رب لا تسلبنّي حبها أبداً ... ويرحم الله عبداً قال آمينا
وأَنشدني أَبي:
أمين ومن أعطاك منّي هوادة ... رمى الله في أطرافه فاقفعلَّت «1»
وأنشدني أبي:
فقلت له قد هجت لي بارح الهوى ... أصَاب حمام الموت أَهوننا وجدا
أمين وأضناه الهوى فوق ما به ... أمين ولاقى من تباريحه جهدا
فصل: نقل الأكثرون عن أحمد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته وهو قول مالك، والشافعي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تتعين، وهي رواية عن أحمد [2] .
(13) ويدل على الرواية الأولى: ما روي في «الصحيحين» من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» .
صحيح. أخرجه البخاري 756 ومسلم 394 وأبو داود 822 والنسائي [2]/ 137 والدارمي [1]/ 283 وابن ماجة 837 وابن الجارود 185 والحميدي 386 والشافعي [1]/ 75 وأحمد 5/ 314- 321 وابن حبّان 1782 و 1786 كلهم من حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . ورواية لمسلم «لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن» . وانظر «تفسير القرطبي» [1]/ 154- 157 بتخريجي. [1] في «القاموس» اقفعلّت يداه اقفعلالا: تشنجت وتقبّضت. [2] قال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» 1/ 157- 160.: واختلف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة فقال مالك وأصحابه: هي متعيّنة للإمام والمنفرد في كل ركعة. قال ابن خويز منداد البصري المالكي: لم يختلف قول مالك أنه من نسيها في صلاة ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل ولا تجزيه. واختلف قوله فيمن تركها ناسيا في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية فقال مرة: يعيد الصلاة، وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو، قال ابن عبد البر: الصحيح من القول إلغاء تلك الركعة ويأتي بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سهوا. وقال أبو الحسن البصري: إذا قرأ بأم القرآن مرة واحدة في الصلاة أجزأه ولم تكن عليه إعادة لأنها صلاة قد قرأ فيها بأم القرآن وهي تامة لقوله عليه السلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا قد قرأ بها. قلت: ويحتمل لا صلاة لمن لم يقرأ بها في كل ركعة وهو الصحيح على ما يأتي. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إن تركها عامدا في صلاته كلها وقرأ غيرها أجزأه على اختلاف عن الأوزاعي في ذلك.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: أقلّه ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدّين. والصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله صلّى الله عليه وسلّم:
«لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا.
وقال أبو هريرة: أمرني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن أنادي أنه: «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» أخرجه أبو داود. كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى فكذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها.
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 23