نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 459
(352) روى مجاهد عن أبي عياش الزَّرقي قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعُسفان [1] ، وعلى المشركين خالد بن الوليد، قال: فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرّة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر.
والضرب في الأرض: السفر، والجُناح: الإِثم، والقصر: النقص، والفتنة: القتل.
وفي القصر قولان: أحدهما: أنه القصر مِن عدد الركعات. والثاني: أنه القصرُ من حدودها.
وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إِلا عند الخوف، وليس الأمر كذلك، وإِنما نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأكثرها لم يخل عن خوف العدو. وقيل: إِن قوله: أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ كلام تام. وقوله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ كلامٌ مبتدأ، ومعناه: وإِن خفتم.
واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة أم لا؟ فقال قوم: ليست مقصورة، وإِنما فرض المسافر ذلك، وهو قول ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والسدي، وأبي حنيفة، فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة، ولا يجوز ذلك إِلا بوجود السفر والخوف، لأن عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إِذا لم يكن فيه خوفٌ تمام غير قصر.
(353) واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلى بذي قرد [2] ، فصف الناس خلفه صفّين، صفاً خلفه، وصفاً موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء، إِلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا.
(354) وعن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
والثاني: أنها مقصورةٌ، وليست بأصل، وهو قول مجاهد وطاوس، وأحمد، والشافعي.
(355) قال يعلى بن أميّة: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم، وقد أمنوا وإنما
جيد. أخرجه أبو داود 1236 والنسائي 3/ 176 و 177 و 178 وابن أبي شيبة [2]/ 465 والطيالسي 1347 وأحمد 4/ 59 و 60 والدارقطني [2]/ 59 و 60 وابن حبان 2875 و 2876 والطبري 10383 والحاكم [1]/ 337- 338 والواحدي في «أسباب النزول» 359 والبيهقي 3/ 254- 255 والبغوي في «شرح السنة» 1091 من طرق عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش مطولا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقال الدارقطني:
صحيح. وكذا قال البيهقي، وجوده الحافظ في الإصابة 4/ 143.
صحيح. أخرجه النسائي 3/ 169 وأحمد [1]/ 232 والحاكم [1]/ 335 وابن حبان 2871 والطبري 10339 و 10340 والطحاوي [1]/ 309 والبيهقي 3/ 262. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا بكر بن أبي الجهم لم يخرج له البخاري.
صحيح. أخرجه مسلم 687 وأبو داود 1247 والنسائي 3/ 168- 169 وابن ماجة 1068 وابن خزيمة 943 وأبو يعلى 2346 وأحمد [1]/ 237 و 254 من حديث ابن عباس.
صحيح. أخرجه مسلم 686 وأبو داود 1199 و 1200 والترمذي 3034 وابن ماجة 945 وأحمد [1]/ 25 و 36 والدارمي [1]/ 354 والطحاوي [1]/ 415 والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص 116 وابن خزيمة 945 وابن حبان 2739 و 2740 و 2741 والطبري 10315 و 10316 و 10317 والطحاوي في «المعاني» [1]/ 415 والبيهقي 3/ 134 و 140 و 141 من طرق عن يعلى بن أمية. [1] عسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. انظر «معجم البلدان» 4/ 122. [2] ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر. انظر «معجم البلدان» 4/ 321.
نام کتاب : زاد المسير في علم التفسير نویسنده : ابن الجوزي جلد : 1 صفحه : 459