responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سورة القصص دراسة تحليلية نویسنده : مطني، محمد    جلد : 1  صفحه : 367
أخرج الإمام مالك: أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أُتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: ((هذا نكاح السرّ ولا أجيزه)) ([1]) .
أدلة المالكية:
إنه عقد معاوضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح، وفرق ما بين النكاح والسفاح: الدُّفُّ.
فقد روي عن النبي (- صلى الله عليه وسلم -) أنه قال: ((أعلنوا النكاح ولو بالدّف)) ([2]) ، وإن اشترط الإعلان لنفي التهم، لأن الزنا لا يكون إلا بالسر فالحلال لا يكون إلا ضده، وذلك بالإعلان عنه ([3]) .
المسألة الثانية - الولاية في عقد الزواج
الولاية في الاصطلاح الفقهي
تعريف الولاية في اللغة:

[1] الموطأ. الإمام مالك بن أنس أبو عَبْد الله الأصبحي. (93 ـ 179) . تحقيق: مُحَمَّد فُؤَاد عَبْد البَاقِي. دار إحياء التراث العربي. مصر. (د. ت) .: 2 /535. مجمع الزوائد: 4 /285 وقال: رواه الطبراني في الروض الداني (المعجم الصغير) . سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القَاسِم. (260 ـ 360) . تحقيق: مُحَمَّد شكور محمود الحاج أمرير. المكتب الإسلامي , دار عمار. بيروت , عمان. ط2. 1405 هـ ـ 1985 م. عن مُحَمَّد بن عبد الصمد بن أبي الجراح لم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات.
[2] صحيح ابن حبان: 9 / 374. المستدرك على الصحيحين: 2 /200 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كلاهما دون لفظ (بالدف) . وهو بهذه الزيادة في البحر الزخار المعروف بمسند البزار. أحمد بن عمرو بن عَبْد الخالق البزار أبو بكر. (215 ـ 292) . تحقيق: د. محفوظ الرَّحْمَن زين الله. مؤسسة عُلُوْم القُرْآن ـ مَكْتَبَة العُلُوْم والحكم. بيروت ـ المدينة. ط1. 1409 هـ.: 6 /171 وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد.
[3] المبسوط (السرخسي) : 5/31.
نام کتاب : سورة القصص دراسة تحليلية نویسنده : مطني، محمد    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست