responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سورة القصص دراسة تحليلية نویسنده : مطني، محمد    جلد : 1  صفحه : 377
أما لو تزوجها على مهره وأن يقوم لها بفعل، وليس في الفعل استهانة له ولا مذلة كزراعة أرضها ونحو ذلك من الأعمال خارج البيت التي لا مهانة فيها ولا مذلة صحت تسمية هذه الأفعال مهراً في عقد النكاح.
وقال الكاساني: لفظ رواية الأصل يدل على أن التسمية لا تصحّ في رعي غنمها كما لا تصح في خدمتها لأن رعي غنمها كخدمتها ([1]) .
وجاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: " ولو تزوجها على أن يرعى غنمها، أو يزرع أرضها في رواية لا يجوز، وفي رواية جاز، والأولى رواية الأصل والجامع. والصواب أن يسلم لها إجماعاً استدلالاً بقصة موسى وشعيب
(- عليه السلام -) وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكار ([2]) .
المسألة الخامسة - مسألة الدخول قبل النقد
قال تعالى عن شعيب (- عليه السلام -) في قوله: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ} هنا يتبادر سؤالاً مهماً هل دخل سيدنا موسى (- عليه السلام -) حين عقد أم حين سافر؟ فإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز، وإن كان مدى العمر بغير شرط ([3]) .

[1] ينظر بدائع الصنائع: 2 /278.
[2] الفتاوى الهِندية (العالَمْكَيْرية) . جمعت بأمر سلطان الهند محيي الدِّيْن مُحَمَّد اورُنْك زِيْب عالَم كَير ت 1118 هـ. المكتبة الإسلامية بديار بَكْر بتُرْكيا. ط3 1393 هـ. وهي مصورة على ط2 المطبوعة بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر 1310 هـ.: 1/283. وينظر المفصل في أحكام المرأة: 7/56 ـ 57.
[3] الجَامِع لأِحْكَام القُرْآن: 6/4990.
نام کتاب : سورة القصص دراسة تحليلية نویسنده : مطني، محمد    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست