responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : في ظلال القرآن نویسنده : سيد قطب    جلد : 1  صفحه : 607
إفضاء. وفي كل التقاء في وليد إفضاء..
كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي العجيب:
«وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ» .. فيتضاءل إلى جواره ذلك المعنى المادي الصغير، ويخجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع، وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي، وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيف! ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملاً آخر، من لون آخر:
«وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً» ..
هو ميثاق النكاح، باسم الله، وعلى سنة الله.. وهو ميثاق غليظ لا يستهين بحرمته قلب مؤمن وهو يخاطب الذين آمنوا، ويدعوهم بهذه الصفة أن يحترموا هذا الميثاق الغليظ.
22- وفي نهاية هذه الفقرة يحرم تحريماً باتاً- مع التفظيع والتبشيع- أن ينكح الأبناء ما نكح آباؤهم من النساء.
وقد كان ذلك في الجاهلية حلالاً. وكان سبباً من أسباب عضل النساء أحياناً، حتى يكبر الصبي فيتزوج امرأة أبيه، أو إن كان كبيراً تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء! فجاء الإسلام يحرم هذا الأمر أشد التحريم:
«وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ- إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ- إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا» ..
ويبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات- وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكل حكمة التشريع، ولا يتوقف خضوعنا له، وتسليمنا به، ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا لهذه الحكمة، فحسبنا أن الله قد شرعه، لنستيقن أن وراءه حكمة، وأن فيه المصلحة.
نقول: يبدو لنا من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات: الأول أن امرأة الأب في مكان الأم. والثاني:
ألا يخلف الابن أباه فيصبح في خياله نداً له. وكثيراً ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعاً، فيكره أباه ويمقته! والثالث: ألا تكون هناك شبهة الإرث لزوجة الأب. الأمر الذي كان سائداً في الجاهلية.
وهو معنى كريه يهبط بإنسانية المرأة والرجل سواء. وهما من نفس واحدة، ومهانة أحدهما مهانة للآخر بلا مراء.
لهذه الاعتبارات الظاهرة- ولغيرها مما يكون لم يتبين لنا- جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة.. جعله فاحشة. وجعله مقتاً: أي بغضاً وكراهية. وجعله سبيلاً سيئاً.. إلا ما كان قد سلف منه في الجاهلية، قبل أن يرد في الإسلام تحريمه. فهو معفو عنه. متروك أمره لله سبحانه..
23- والفقرة الثالثة في هذا الدرس، تتناول سائر أنواع المحرمات من النساء. وهي خطوة في تنظيم الأسرة، وفي تنظيم المجتمع على السواء:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ، وَبَناتُكُمْ، وَأَخَواتُكُمْ، وَعَمَّاتُكُمْ، وَخالاتُكُمْ، وَبَناتُ الْأَخِ، وَبَناتُ الْأُخْتِ، وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ، وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ، وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ- فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ- وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ، وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ- إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ- إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً. وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ- كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ- وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ... » ..
والمحارم- أي اللواتي يحرم الزواج منهن- معروفة في جميع الأمم، البدائية والمترقية على السواء. وقد

نام کتاب : في ظلال القرآن نویسنده : سيد قطب    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست