نام کتاب : في ظلال القرآن نویسنده : سيد قطب جلد : 1 صفحه : 609
في تحريم زوجة الابن المتبنى. وتحديده بابن الصلب. ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم- كما جاء في سورة الأحزاب.
5- أخت الزوجة.. وهذه تحرم تحريماً مؤقتاً، ما دامت الزوجة حية وفي عصمة الرجل. والمحرم هو الجمع بين الأختين في وقت واحد: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» .. أي ما سلف من هذا النكاح في الجاهلية وقد كانت تجيزه..
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر. وهذه تشمل تسع محارم:
1- الأم من الرضاع وأصولها مهما علون: «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» .
2- البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن (وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي في عصمته) .
3- الأخت من الرضاع، وبناتها مهما نزلن «وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» .
4- العمة والخالة من الرضاع (والخالة من الرضاع هي أخت المرضع. والعمة من الرضاع هي أخت زوجها) .
5- أم الزوجة من الرضاع (وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها) وأصول هذه الأم مهما علون.
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة- كما في النسب.
6- بنت الزوجة من الرضاع (وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل) وبنات أولادها مهما نزلوا. ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة.
7- زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا (والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته.
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب، وهي أمه من الرضاع. بل يحرم عليه كذلك الزواج بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع) .
8- زوجة الابن من الرضاع مهما نزل.
9- الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، أو عمتها أو خالتها من الرضاع، أو أية امرأة أخرى ذات رحم محرم منها من ناحية الرضاع [1] ..
والنوع الأول والثالث من هذه المحرمات ورد تحريمهما نصاً في الآية. أما سائر هذه المحرمات فهي تطبيق للحديث النبوي: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» .. (أخرجه الشيخان) ..
هذه هي المحرمات في الشريعة الإسلامية، ولم يذكر النص علة للتحريم- لا عامة ولا خاصة- فكل ما يذكر من علل، إنما هو استنباط ورأي وتقدير..
فقد تكون هناك علة عامة. وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع المحارم. وقد تكون هناك علل مشتركة بين بعض المحارم.
وعلى سبيل المثال يقال: [1] اقتبست هذه التفصيلات مما جاء في كتاب الدكتور علي عبد الواحد وافي: «الأسرة والمجتمع» .
نام کتاب : في ظلال القرآن نویسنده : سيد قطب جلد : 1 صفحه : 609