responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 329
الزيادة على ما يمسك الرمق وكذا روي عن أبي حنيفة والشافعي, وقال عبد الله بن الحسن البصري: يأكل قدر ما يدفع الجوع, وقال مالك: يأكل حتى يشبع ويتزود, فإذا وجد الحلال طرحه"[1].
وغالب آراء المؤلف الفقهية بل المذهب الأباضي موافق لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- لذا كثيرا ما نرى المؤلف يقول: ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة بل قال في أحد المواضع عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى: "وهو كثير الوفاق بينه وبيننا, معاشر الأباضية الوهبية في المسائل"[2].
وقد يختلفون برأي عن الحنفية بل عن المذاهب الأربعة كلها, فشذوا مثلا بالقول بفطر من أصبح جنبا, حيث قال المؤلف في تفسير قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [3]: "حتى غاية للأكل والشرب لا لهما وللجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح جنبا أصبح مفطرا" [4]، فيجب الكف عنه إذا لم يبق ما يتطهر فيه"[5], فهو إذًا يرى أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إنما هو غاية للأكل والشرب

[1] تيسير التفسير ج1 ص243.
[2] المرجع السابق ج1 ص357.
[3] سورة البقرة: من الآية 187.
[4] ورد بعدة روايات عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وقد روى البخاري في صحيحه ج2 ص132 عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال ابن حجر بعد أن ساق عدة روايات عن أبي هريرة: "فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتي بذلك" وقال: "وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فلا صوم له" وأورد ابن حجر رواية ابن جريج: "فقال أبو هريرة: هما قالتاه؟ قال: نعم قال: هما أعلم" ورواية النسائي "هي -أي عائشة- أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا" وقول بعضهم: "إن حديث عائشة أرجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك ورواية اثنين تقدم على رواية واحد ولا سيما وهما زوجتاه, وهما أعلم بذلك من الرجال ... إلخ".
فتح الباري ج4 ص143-148.
[5] تيسير التفسير: ج1 ص273.
نام کتاب : اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست