responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 252
الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ، فَقَالَ: " لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ " وَلَيْسَ نَافِعُ بْنُ مَحْمُودٍ بِمَعْرُوفٍ، فَتُعَارَضُ بِهِ مِثْلُ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ رُوِّينَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَيْسَ مَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ بِأَوْلَى مِمَّا رَوَاهُ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْهُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَأَوْقَفَهُ عَلَى عُبَادَةَ
509 - كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ، أَلَمْ أَسْمَعْكَ قَرَأْتَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: " أَجَلْ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا " وَإِذَا عَادَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى عُبَادَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ لَمْ يَكُنْ مَا رُوِيَ عَنْهُ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ فِي خِلَافِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا
510 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَتَقْرَءُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَسَكَتُوا، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا، فَقَالُوا: إِنَّا لَنَفْعَلُ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا " وَلَيْسَ فِي هَذَا اسْتِثْنَاءُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا غَيْرِهَا وَإِنَّمَا أَصْلُ حَدِيثِ عُبَادَةَ الصَّحِيحِ عَنْهُ مَا قَدْ:
511 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ " فَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ مَنْ قَدْ جُعِلَتْ قِرَاءَةُ إِمَامِهِ لَهُ قِرَاءَةً ثُمَّ الْقِيَاسُ

نام کتاب : أحكام القرآن للطحاوي نویسنده : الطحاوي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست