responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصلان في علوم القرآن نویسنده : القيعي، محمد عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 367
4- المطلق:
وهو ما دل على الماهية من غير قيد؛ نحو: "رقبة" في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فهو لفظ منتشر يصدق على أي فرد.
والصواب: أنه من قبيل الخاص، وينصرف إلى الكامل، ويدل على العموم عن طريق البدل عن طريق الشمول.
فمثلًا لفظ "رقبة" لا يشمل إلا فردًا واحدًا، ومع ذلك لو جئت بأية رقبة كنت ممتثلًا.. وهذا هو معنى العموم البدلي.
فإذا قيد المطلق لم يخرج عن معناه.. فإذا قال الله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} لم يزد إلا وصفها بالإيمان مع بقاء المطلق من قسم الخاص.
أما العام، فمتى خصص خرج عن معنى العموم، فإذا قلنا: اقتلوا المشركين الحربيين؛ أصبح العام بعد التخصيص لا يتناول سوى الحربيين.
5- المقيد:
وهو ما أخرج عن الانتشار بوجه ما وكان القيد مستقلًّا..
فمثلًا: "مؤمنة" في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} هو قيد.. وقد ضيق في مدلول رقبة، وحصرها في المؤمنين.
ولَا بُدَّ أن يكون القيد مستقلًّا لإخراج المعارف.. فإن العلم -مثلًا- مانع من الانتشار بقيد العالمية؛ لكنه غير مستقل.

نام کتاب : الأصلان في علوم القرآن نویسنده : القيعي، محمد عبد المنعم    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست