responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البرهان في علوم القرآن نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 356
مَسْأَلَةٌ
فَصَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الصِّفَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِلِاخْتِصَاصِ فَيَمْتَنِعُ الْوَقْفُ عَلَى مَوْصُوفِهَا دُونَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَكُونَ لِلْمَدْحِ فَيَجُوزُ وَجَرَى عَلَيْهِ الرُّمَّانِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبَشِّرِ الصابرين} قَالَ: وَيَجُوزُ الْوَقْفُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَعَامِلُ الصِّفَةِ فِي الْمَدْحِ غَيْرُ عَامِلِ الْمَوْصُوفِ فَلِهَذَا جَازَ قَطْعُهَا عَمَّا قَبْلَهَا بِخِلَافِ الِاخْتِصَاصِ فَإِنَّ عَامِلَهَا عَامِلُ الْمَوْصُوفِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الزَّمَخْشَرِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ
مَسْأَلَةٌ
لَا خِلَافَ فِي التَّسَامُحِ بِالْوَقْفِ عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الْمُسْتَثْنَى إِذَا كَانَ مُتَّصِلًا وَاخْتُلِفَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُجَوِّزُهُ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مُطْلَقًا وَفَصَّلَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي أَمَالِيهِ فَقَالَ يَجُوزُ إِنْ صُرِّحَ بِالْخَبَرِ وَلَا يَجُوزُ إِنْ لَمْ يُصَرَّحْ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا صُرِّحَ بِالْخَبَرِ اسْتَقَلَّتِ الْجُمْلَةُ وَاسْتَغْنَتْ عَمَّا قَبْلَهَا وَإِذَا لَمْ يُصَرَّحُ بِهِ كَانَتْ مُفْتَقِرَةً إِلَى مَا قَبْلَهَا قَالَ وَوَجْهُ مَنْ جَوَّزَ مُطْلَقًا أَنَّهُ فِي مَعْنَى مُبْتَدَأٍ حُذِفَ خَبَرُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فَكَانَ مِثْلَ قَوْلِنَا زَيْدٌ لِمَنْ قَالَ مَنْ أَبُوكَ أَلَا تَرَى أَنَّ تَقْدِيرَ الْمُنْقَطِعِ فِي قَوْلِكَ: مَا فِي الدَّارِ أَحَدٌ إِلَّا الْحَارِثُ لَكِنَّ الْحَارِثَ فِي الدَّارِ وَلَوْ قُلْتَ: لَكِنَّ الْحَارِثَ مُبْتَدِئًا بِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَكَانَ حَسَنًا أَلَا تَرَى إِلَى جَوَازِ الْوَقْفِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ

نام کتاب : البرهان في علوم القرآن نویسنده : الزركشي، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست