نام کتاب : التبيان في آداب حملة القرآن نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 131
1 - فالأظهر انه لا يجهر 2 - والثاني أنه يجهر 3 - والثالث وهو الأصح وبه قطع القاضي حسين والبغوي يقرأ بين الجهر والاسرار ولو فاته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أو بالنهار فقضاها بالليل فهل يعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء
فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الاسرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو
نام کتاب : التبيان في آداب حملة القرآن نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 131