responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه نویسنده : الزهراني، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 105
ثانيا: عبر عن الزكاة في القرآن الكريم بغيريفظها الصريح، وهو أنواع:
أطلق لفظ الصدقة والمراد به الزكاة:
قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمسحن والعاملن عليها والمؤلفة قلويهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علينم حكيم) التوبة 60.
فقوله: (فريضة من الله وهو: أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه.
ومن ذلك قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) التوبة 58.
وقوله تعالى: (وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) التوبة 103.
وقوله تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لايحب كل كفار أثيم) البقرة 276.
2- الإِنفاق: أطلق وأريد به الزكاة، ومن ذلك:
قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) البقرة 3
وقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) التوبة 34.
من أوجه اليسر في الزكاة:
أولا: كون الزكاة مفروضة في الأموال الفضليّة دون الأموال المعدة للقنية والاحتياج (كالمنزل الذي يسكنه والعقار الذي يحتاج إليه والأواني والفرش والأثاث التي يستعملها، وعبيد الخدمة وحيوانات العمل) [1] .
ثانيا: أن ايجابها مشروط بشرطين:
أ- بلوغ النصاب.
2- أن يحول عليه الحول.

[1] إرشاد أولى البصاثر والألباب للسعدي ص 71.
نام کتاب : التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه نویسنده : الزهراني، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست